هذا محصّل اشكال الوارد على العبارتين الذى تعرّض له بعض الاعاظم وقد اجيب عن الاشكالين بما يوجب التعسّف للدفع ، لكن هذا كلّه على فرض ان يكون المراد من التكليف نوعه الخاص من الايجاب والتحريم كما صرّح به فى اوّل مسئلة اصالة البرائة وكذا المراد ممّا امكن فيه الاحتياط التامّ ، لا ما اذا اريد مطلق الالزام وما يمكن فيه الاحتياط فى الجملة ، لانّ دوران الامر بين الوجوب والحرمة والاباحة ممّا يمكن فيه الاحتياط فى الجملة بالتزام جانب الالزام ومعاملة الواجب معه او الحرام دون الاخذ باحتمال الاباحة ومعاملة المباح لاقلّيّة احتمال خلاف الواقع معه ، كما لا يخفى على المتأمّل.
٣٨٨
