(القاعدة العاشرة والمأة) فى بيان مجارى الاصول الاربعة ؛
(قال الشيخ الانصارى قدسسره) فى الرسائل انّ الشكّ امّا ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا وعلى الثانى ، فامّا ان يمكن الاحتياط ام لا وعلى الاول ، فامّا ان يكون الشك فى التكليف او فى المكلّف به ، فالاول مجرى الاستصحاب والثانى مجرى التخيير والثالث مجرى اصالة البرائة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط وبعبارة اخرى ، الشك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السابقة او لا ، فالاول مجرى الاستصحاب والثانى امّا ان يكون الشك فيه فى التكليف او لا ، فالاول ، مجرى البرائة والثانى ، امّا ان يمكن الاحتياط فيه او لا ، فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع الخلاف فيها ؛
(فنقول) انّه قد اختلفت كلمات الشيخ الانصارى قدسسره فى تشخيص مجارى الاصول ، حيث انه عبّر فى اوّل القطع بعبارتين ؛ العبارة الاولى الواقعة فى المتن تعبيره فى الدورة الاولى من تدريسه والعبارة الثانية الواقعة فى الحاشية تعبيره فى الدورة الثانية منه وفى اوّل البرائة بعبارة ثالثة وكيف كان لا يخلو بعضها او جميعها عن اشكال عدم الاطّراد والانعكاس ؛ امّا الاشكال الوارد على عبارة المتن ، فهو انّ
