(فعلى هذا) ليس الفرق بين الطريقى المحض والموضوعى على وجه الطريقيّة الّا من جهة كونه مأخوذا فى لسان الدليل كما افاده صاحب بحر الفوائد ؛
(والثّانى) عبارة عن القطع الذى كان طريقا الى الواقع على وجه المرآتية المحضة من دون مدخلية القطع فى الحكم ،
(توضيح المقام) على وجه يتضح به المرام ، انّ متعلّق القطع امّا ان يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية او حكما من الاحكام الشرعية ،
(وعلى الفرض الاوّل) يمكن ان يكون الحكم الشرعى مترتبا على نفس الموضوع الذى تعلّق به العلم من دون مدخلية للعلم فى ترتّبه اصلا ولا شك فى انّ القطع بالنسبة الى الموضوع الخارجى وكذا بالنسبة الى الحكم الشرعى المترتّب على ذلك الموضوع يكون طريقا محضا اذ لا يتعقل كون القطع ذا دخل فى عنوان ذلك الموضوع بل عنوان الموضوع امر واقعى يدور مدار واقعه وامّا على فرض انّ الموضوع الذى تعلّق به العلم لم يكن ذا حكم شرعى بل كان للعلم دخل فى الحكم ، فهذا يتصور على وجوه ، حيث انّ دخل عنوان القطع
