(القاعدة الحادية عشرة) فى بيان تقسيم القطع الى الطريقى والموضوعى ،
والغرض من هذا التقسيم بيان ما ذكره بعض الاخباريين من المنع عن العمل بالقطع اذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسّنة والّا القطع الموضوعى فى لسان الادلّة فى غاية القلّة ولقد عثرت حين تأليف «درر الفوائد فى شرح الرسائل» فى هذا المبحث على كلام يحكى عن عدم وجود القطع الموضوعى فى لسان الادلة وسخافة هذا الكلام ابين من ان يبيّن ؛ فتأمّل.
(ثمّ) الفرق بين القطع الموضوعى والطريقى ،
(انّ الاوّل) عبارة عن القطع المتعلّق بالموضوع الخارجى الذى له دخل فى الحكم او المتعلّق بالحكم اذا كان مأخوذا فى موضوع حكم آخر وهذا المعنى عند بعض من علماء الاصول ،
(وامّا الّذى) يفهم من كلام الشيخ الانصارى قدسسره فى الرسائل فى مبحث القطع فالمراد من القطع الموضوعى ما كان مأخوذا فى لسان الدليل سواء كان له دخل فى الحكم او لا ، فان كان له دخل فى الحكم فهو الموضوعى الصفتى والّا فالموضوعى الطريقى ؛
