(وامّا المعيار) فى العبادة فملخّص الكلام فيها موافقتها مع الواقع وتمشّى قصد القربة فان وافقت العبادة مع الواقع وتمشّى قصد القربة صحّت والّا بان خالفت الواقع او وافقته ولم يتمش قصد القربة لتردّد العامل بالبرائة قبل الفحص وعدم جزمه باحد الطرفين بطلت.
٣٥
