الاستصحاب محرزا والشكّ انّما هو فى الرّافع ، بحيث لو لا الرّافع لكان باقيا على الاستمرار ، كما اذا احتمل طروّ مرض او قتل او تخريب او نحو ذلك من الاسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة والمختار عند الشيخ الانصارى قدسسره عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ فى المقتضى ؛
(وعلى كلّ حال) يندرج تحت كلّ منهما اقسام ، امّا الاوّل فاقسامه اربعة :
(احدها) ان يكون الشكّ فى استعداده من جهة عدم العلم بحقيقته ، بمعنى انّه بحسب الجنس معلوم والشكّ فى استعداده من جهة عدم العلم بنوعه وقد مثل بالسّراج ، اذا كان الشكّ فى بقائه ناشيا عن الشكّ فى استعداد شحمه ومثاله من الشبهة الحكميّة خيار الغبن ، حيث لا يعلم انّه فورى او الى ايّام عديدة او الابد وهذا يكون فى كلا المشتبهين الحكميّة والموضوعيّة ؛
(وثانيها) ان يكون المقتضى من حيث الاستعداد معلوما والشكّ انّما هو فى انّه من النوع الطويل الاستمرار او قليله ،
