(قيل) انّها ثلاثة وهى السّببيّة والشرطيّة والمانعيّة ؛
(وقيل) انّها خمسة بزيادة العلّة والعلامة ؛
(وقيل) انّها تسعة باضافة الصحة والفساد والرّخصة والعزيمة ؛
(وقيل) انّها غير محصورة ، بل كلّ ما لا يكون من الحكم التكليفى فهو من الحكم الوضعى سواء كان له دخل فى التكليف او فى متعلّقه او فى موضوعه حتّى عدّ من الاحكام الوضعيّة ، مثل القضاء والولاية ؛
(قال المحقّق النائينى رحمهالله) انّ عدّ القضاء والولاية من الاحكام الوضعيّة لا يخلو عن تعسّف ، خصوصا الولاية والقضاوة الخاصّة التى كان يتفضّل بهما الامام عليهالسلام لبعض الصحابة كولاية مالك الاشتر ، فانّ الولاية والقضاوة الخاصّة حكمهما حكم النيابة والوكالة ، لا ينبغى عدّها من الاحكام الوضعيّة والّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغى عدّ الامامة والنبوّة ايضا من الاحكام الوضعيّة وهو كما ترى ؛
٣٦٥
