(الاوّل) اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا ، جزئيا كان كنجاسة الثوب او كليّا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيير ؛
(الثانى) اعتباره فيما عدا الحكم الشرعى الكلّى وان كان حكما جزئيّا ؛
(الثالث) اعتباره فى الحكم الجزئى دون الكلّى ودون الامور الخارجيّة.
٣٦٢
