(فهل المراد من الظنّ) على القول باعتباره الظنّ النوعى المطلق او المقيّد بعدم قيام الظنّ على الخلاف او الظنّ الشخصى الفعلى فى خصوصيات الموارد وجوه ، بل اقوال ؛
(والمستفاد) من كلمات الاكثر القائلين باعتبار الاستصحاب لاجل الظنّ هو الوجه الاول ، فمرادهم من قولهم ما ثبت دام هو الدّوام الظنّى بحسب نوع الثابت ، لو خلّى ونفسه مع قطع النظر عن العوارض والمزاحمات ؛
(نعم) صريح الشيخ البهائى رحمهالله فى الحبل المتين فى باب الشك فى الحدث بعد الطهارة ما يظهر منه ، اعتبار الظنّ الشخصى ، حيث قال لا يخفى انّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة وشك فى الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربّما يصير الراجح مرجوحا كما اذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شك عند المغرب فى صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة الى ذلك الوقت والحاصل انّ المدار على الظنّ فمادام باقيا فالعمل عليه وان ضعف ؛ انتهى كلامه رحمهالله.
