(القاعدة الثالثة والتسعون) فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان موضع الخلاف بين الاعلام فى مسئلة الاستصحاب فى اىّ قسم منها ؛
(فنقول) ولمّا كان للاستصحاب اركان ثلاثة ، المستصحب ، واليقين ، والشكّ ؛ فلا بدّ من ان يلاحظ تقسيمه بالنسبة اليها ، حيث انّ للاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحب وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه ؛
(امّا بالاعتبار الاول) فمن وجوه ؛ الاول من حيث انّ المستصحب قد يكون امرا وجوديا كوجوب شيئ او طهارته او نحو ذلك وقد يكون عدميّا وهو على قسمين ؛
(احدهما) عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعى ويسمّى عند بعض من علماء الاصول بالبرائة الاصليّة واصالة النفى ، يعنى يسمّى المستصحب وهو عدم اشتغال الذمّة بالبرائة الاصلية واستصحابه باصالة النفى ففى العبارة ادنى مسامحة ؛
(والثانى) غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة وعدم موت زيد وحدوث موجب الوضوء او الغسل ونحو ذلك ؛
