(المقام الاول) دوران الامر بين المحذورين فى التوصليات ، مع وحدة الواقعة ، كما لو دار الامر بين كون المرئة المعينة محلوفة الوطى او محلوفة الترك فى ساعة معيّنة.
(المقام الثانى) دوران الامر بين المحذورين فى التعبديات ، بمعنى ان يكون احد الحكمين او كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة.
(المقام الثالث) دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات فى ذلك.
(اما المقام الاول) وهو دوران الامر بين المحذورين فى التوصليات مع وحدة الواقعة فالاقوال فيها خمسة :
(الاول) تقديم احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ،
(الثانى) الحكم بالتخيير بينهما شرعا ،
(الثالث) هو الحكم بالاباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية رحمهالله ،
٣٠٨
