(الرابع) هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، من دون الالتزام بحكم ظاهرى شرعا واختاره المحقّق النائينى رحمهالله ،
(الخامس) جريان البرائة شرعا وعقلا ، لعموم ادلة البرائة الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب او الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان.
(المقام الثانى) فيما اذا كان احد الحكمين او كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، كما اذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرئة وحرمتها عليها ، لاحتمالها الطهر والحيض ، مع عدم احراز احدهما ولو بالاستصحاب بناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو مع عدم قصد القربة وانتسابه الى المولى ، ففى مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية باتيان العمل بغير قصد القربة ، فانّه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب ولاجل ذلك ، كان العلم الاجمالى منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها.
