(وامّا على الثالث) فبعد عدم تواتر القرائتين وعدم ثبوت التلازم بين جواز القرائة وجواز الاستدلال لا بدّ من التوقّف والرّجوع ، امّا الى عموم جواز الاتيان بالزّوجة فى اىّ زمان ، بناء على استفادة العموم الزّمانى من قوله سبحانه (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(١) او الى استصحاب حكم المخصّص على الخلاف المذكور فى محلّه ؛
هذا مجمل الكلام فى تواتر القراءات السّبع.
__________________
(١) سورة البقرة ، آيه ٢٢٣.
٣٠٢
