بالتّشديد من التطهّر الظاهر فى الاغتسال ؛ فاجمال الكلام فى ذلك انّه ، امّا ان نقول بتواتر القراءات وامّا لا وعلى الثانى امّا ان نقول بالتّلازم بين جواز القرائة بكلّ قرائة وجواز الاستدلال بها وامّا لا ؛
(فعلى الاوّل) ان امكن الجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على النصّ او الاظهر ، فلا اشكال فى حمل الظاهر عليهما وان لا يمكن الجمع يتوقّف ويرجع الى الاصل او الدّليل الموجود فى المسئلة ، لانّ حالهما حينئذ كآيتين متعارضتين ؛
(ولا يخفى) عليك انّ ما نحن اعنى الآية المذكورة من قبيل حمل الظاهر على الاظهر وذلك لانّ دلالتها على عدم جواز المقاربة فى ايّام النقاء ، بناء على القرائة الثانية ، اعنى حيث قرء بالتّشديد من التطهّر الظاهر فى الاغتسال انّما هو بحسب المنطوق وعلى القرائة الاولى يكون بحسب مفهوم الغاية ولا ريب انّ المنطوق اظهر من المفهوم ؛
(وعلى الثانى) فالامر كذلك ، فمع امكان التّوفيق العرفى يجمع بينهما والّا يتوقّف ؛
