الرأس قال عليهالسلام لمكان الباء» حيث عرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ؛
(ومنها) قوله عليهالسلام فى جواز كون العبد محلّلا انّه زوج قال الله تعالى حتّى تنكح زوجا غيره وفى عدم تحليلها بالعقد المنقطع ، انّه تعالى قال فان طلّقها فلا جناح عليهما فعرّف عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ؛
(ومنها) قوله عليهالسلام فى رواية عبد الاعلى فى حكم من عثر فانقطع ظفره ، فجعل على اصبعه مرارة ؛ انّ هذا واشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، ثمّ قال امسح على المرارة فانّ فى احالة معرفة المسح عليها على كتاب الله اشارة الى عدم احتياج مثل ذلك الى السؤآل من جهة وجوده فى ظاهر الكتاب ، نعم لا يخفى انّ استفادة هذا الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة يحتاج الى تأمّل دقيق ، اشرنا اليه فى درر الفوائد فى شرح الرسائل ، فليرجع اليه.
٢٩٦
