الى اقسام وليست فى المنطق قاعدة بها ، يعلم انّ كلّ مادة مخصوصة داخلة فى اىّ قسم من الاقسام ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة يكفل بذلك.
ثمّ استظهر ببعض الوجوه تائيدا لما ذكره وقال بعد ذلك ، فان قلت لا فرق فى ذلك بين العقليّات والشرعيّات والشاهد على ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع فى اصول الدين وفى فروع الفقهيّة ؛ قلت انّما نشأ ذلك من ضمّ مقدمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة الظنيّة او القطعيّة ومن الموضحات لما ذكرناه ، من انّه ليس فى المنطق قانون يعصم من الخطاء فى مادة الفكر ، انّ المشائيين ادعوا البداهة فى ان تفرق ماء كوز الى كوزين اعدام لشخصه واحداث لشخصين آخرين وعلى هذه المقدمة ، بنوا اثبات الهيولى والاشراقيين ادعوا البداهة فى انّه ، ليس اعداما للشخص الاول وانّما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال ، ثمّ قال اذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدّقيقة الشريفة ، فنقول ان تمسكنا بكلامهم عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطاء وان تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه ؛ انتهى كلامه.
(شرح) ذكر المحدث الاسترآبادى فى فوائده المدنيّة فى الفصل الثانى الذى فى بيان مدرك انحصار ما ليس من ضروريّات الدين من
