(القاعدة الواحدة والسبعون) فى البحث عن الترتّب اجمالا ؛
وهو ثبوت الامر بالمهمّ مترتّبا على عصيان امر اهمّ او البناء على عدم فعله ، قال بعض الاعلام اوّل من قال بالترتّب فى مسئلة الضدّين (بناء على انّ الامر بالشيئ مقتضى للنهى عن ضدّه الخاصّ) هو المحقّق الثانى فى جامع المقاصد وتبعه فى ذلك كاشف الغطاء فى المسئلة المذكورة وفى مسئلة الضدّين المضيّقين مع كون احدهما اهمّ وفى مسئلتى القصر والاتمام والجهر والاخفات ، ثمّ قال تقرير الترتّب فى المقام يمكن بوجهين :
(الاوّل) ان يقال انّ المكلّف مأمور بالقصر مثلا اوّلا ، ثمّ بالتمام على تقدير عصيانه للامر بالقصر وقد عبّر بالمعصية الشيخ المحقّق المحشى فى حاشية المعالم فى مسئلة الضدّين وفى مسئلة الاهمّ وغير الاهمّ ، اذا كانا مضيّقين ، لكن عبّر فى الكشف بارادة المعصية ، حيث قال واىّ مانع لان يقول الآمر المطاع لمأموره اذا عزمت على معصيتى فى ترك كذا فافعل كذا ، كما هو اقوى الوجوه فى حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام ، فاستفاده من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد اقرب الى الصّواب والسداد ، انتهى.
