(الاوّل) الاجماع القطعى على عدم جواز العمل باصل البرائة قبل استفراغ الوسع فى الادلّة ويرد عليه ، انّ اتّفاق الفقهاء على وجوب الفحص فى الشبهات الحكميّة وان كان محقّقا ، الّا انّه لا يكون اجماعا مصطلحا ، لانّه معلوم المدرك فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام.
(الثّانى) الادلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتى النّفر للتّفقه والذمّ على ترك السئوال وفيه انّ هذا يتمّ على مقالة المشهور دون ما ذهب اليه المحقّق الاردبيلى رحمهالله من انّ السئوال واجب نفسى ، كما هو ظاهر هذه الادلّة ، فحينئذ لا منافاة بين ترتّب العقاب على ترك السئوال وجواز العمل بالبرائة فى الشبهات وترك الاحتياط فيها قبل الفحص وفيه ما لا يخفى.
٢٤٣
