بعدم الاطلاق والبيان على القول بالاعمّ ؛
(ومنها) جواز اجراء الاصل فى الجزء والشرط المشكوك فيهما على القول بالاعمّ وعدمه ووجوب الاحتياط على القول بالصحيح ونسبوا القول بالوضع للصحيح الى المشهور وذكروا فى هذا المبحث انّ للمشهور هو اجراء البرائة فيهما ؛
(وفيه) انّه بمكان من الضعف ، كما افاده الشيخ الانصارى قدسسره ، لانّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح ، كون الالفاظ مجملة ومقتضى التّحقيق فى المجمل المردّد بين الاقل والاكثر عدم وجوب الاحتياط والحال انّ الاكثر مع قولهم بالصحيح قائلون بعدم الاحتياط فى اجزاء العبادات واوّل من احدث القول بالاحتياط فى مقابل الاكثر هو المحقّق السبزوارى رحمهالله على ما حكى عنه ، ثم تبعه غير واحد من متأخّرى المتأخّرين منهم الوحيد البهبهانى رحمهالله وذكروا هذه الثمرة ؛
(ومنها) ما افاده المحقّق القمّى رحمهالله من انّه لو نذر احد ان يعطى شيئا بمن رأه يصلّى ، فرأى من صلّى الى آخر كلامه ومحصّله انّه على القول بالاعمّ يجوز اعطائه بذلك المصلّى ويبرء ذمّته وعلى القول بالصحيح لا يجوز وهذه الثمرة على ما قيل جارية على
