القول بالاعمّ بين اجزاء المقوّمة وغيرها ، فانّ الجزء المشكوك ان كان من الاول فلا يجوز الاعطاء وان كان من الثانى فيجوز ؛
(ومنها) ما ذكره بعض الاعلام وهو ان المرجع على القول بالاعمّ بالنسبة الى غير الاجزاء المقوّمة هو الاحتياط وبالنسبة الى الاجزاء المقوّمة هو البرائة وعلى القول بالصحيح يكون المرجع هو البرائة مطلقا ؛
(ومنها) ما ذكره بعض الاصوليين ، حيث انّه اسقط الثمرة فى البين وحكم باجراء اصل البرائة على القولين والمستفاد من القوانين ايضا هو الرّجوع الى اصل البرائة ولو على القول بالصحيح ، الى غير ذلك من الثمرات التى ذكرت فى كلمات القوم ، فانّ اكثرها غير تامّة ومقبوليّتها غير عامّة.
٢٤١
