(القاعدة الثامنة والستون) فى بيان الاختلاف فى تطهير الماء النجس القليل ؛
فانّ الفقهاء على اقوال ثلاثة :
(احدها) ما ذهب اليه المشهور ، من انّ تتميم القليل النجس كرّا سواء كان بالماء الطاهر او النجس ، لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق تطهيره باتّصاله بالكرّ او الجارى ، او ما الحق بهما وهو المطر ؛
(وثانيها) ما ذهب اليه السّيد والشيخ رحمهماالله من كفاية تتميمه كرّا بالماء الطاهر وعدم كفاية التتميم بالماء النجس ؛
(وثالثها) ما ذهب اليه ابن ادريس رحمهالله من كفاية التتميم كرّا مطلقا ، كان بالماء الطّاهر او النجس ؛
وهذه هى اقوال المسئلة وما هو العمدة هو البحث عن ادلّة الاقوال وتنقيح صحيحها عن سقيمها وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى الفقه واخترنا ما ذهب اله المشهور.
٢٣٨
