المستلزم للشكّ فى حكم الشارع عليه بالنجاسة فتجرى فيه اصالة الطهارة بلا معارض ؛
(وامّا) ان قلنا بانّ نجاسة الملاقى للنجس ، لاجل اتّساع النجاسة وسرايتها من النجس الى ملاقيه ، فلا محيص عن القول بوجوب الاجتناب عن الملاقى لاحد طرفى العلم الاجمالى ، لانّه على هذا يكون النجس المعلوم فى البين تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن ملاقيه ؛
(وكيف كان) قد يقال انّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجس بنفسه ، يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقيه وبعبارة اخرى انّه يظهر من ما دلّ على وجوب الاجتناب عن الشيئ وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه ، فما دلّ على وجوب الاجتناب عن كل مشتبه فى الفرض يدلّ على وجوب الاجتناب عمّا يلاقيه ؛
(وما يستفاد) من هذا الاستدلال هو الملازمة بين وجوب الاجتناب عن الشيئ وما يلاقيه بحيث يكون الخطاب الدالّ على الاجتناب من المشتبهين بالدلالة الاوليّة دالّا على الاجتناب عمّا يلاقيهما بالملاحظة الثانويّة وبالملازمة ومن هنا استدلّ ابن زهرة فى
