للمشكوك بالخمريّة فى الشّبهة البدويّة الخالية عن العلم فى عدم اقامة الحدّ عليه من غير فرق بينهما ؛
(فالمرجع) الى اصالة عدم وجوب الحدّ وعدم موجبه ، كما فى الشكوك المجردة عن العلم وكما لا يجب ، بل لا يجوز على الحاكم اقامة الحدّ فى الفرض وكذا لا يجب بل لا يجوز على الشارب من احد الأنائين مثلا تسليم نفسه للحدّ والتعزير ؛
(نعم) عند ارتكاب كلا المشتبهين لا اشكال فى لزوم الالتزام بمقتضائهما بالنسبة الى الآثار المترتبة على فعل الحرام الواقعى للعلم بحصوله حينئذ لكنه خارج عن محل الكلام هذا ؛
(وهل يحكم) بتنجّس ملاقيه ، وجهان ؛ بل قولان ؛ قد ذكرنا انّه على القول بتنجز التكليف الواقعى بالعلم الاجمالى فى الشبهة المحصورة ، فلا اشكال فى وجوب الاجتناب عن نفس المشتبهين من باب المقدمة العلميّة وكذا لا اشكال فى عدم ثبوت الآثار الشرعيّة على ذلك الحرام ، لعدم جريان المقدميّة فيها ، كوجوب اقامة الحدّ على المرتكب لاحد المشتبهين بالخمر ؛
