كالشّيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم رحمهالله كونه حكما عقليا وقد تعرضنا لما ذكرناه فى شرح الرسائل فى باب الاستصحاب ؛ فراجع.
(وقد يقيّد) ما يختص باسم الدليل بالاجتهادى من حيث كونه موجبا للعلم او الظن بالحكم الشرعى الواقعى كما انّ الاوّل اى الدليل الدّال على الحكم الظاهرى قد يسمّى بالدليل الفقاهتى من حيث كونه موجبا للعلم بالحكم الظاهرى ؛
(وهذان القيدان) اصطلاحان مأخوذان من الفاضل المازندرانى رحمهالله فى شرحه على الزبدة وقد شاع هذا الاصطلاح فى زمان المحقق البهبهانى رحمهالله وبعده ؛
(وامّا وجه) تسمية الاول بالفقاهتى والثانى بالاجتهادى فلمناسبة مذكورة فى تعريف الفقه والاجتهاد ، فانّهم عرّفوا الفقه بانّه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيلية ومرادهم من الاحكام هو الاعم من الاحكام الظاهرية والواقعية بقرينة ذكر العلم ضرورة انّ الاحكام الواقعية لا طريق الى العلم بها غالبا لابتناء الفقه غالبا على ما هو ظنّى الدّلالة او السند ، فناسب ان يسمّى الدليل الدالّ على الحكم
