الظاهرى بالدليل الفقاهتى ،
(وعرّفوا) الاجتهاد بانّه استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى الفرعى ومن الواضح انّ المراد بالحكم هو خصوص الواقعى بقرينة اخذ الظن فى التعريف فانّه هو الذى قد يحصل الظن به للمجتهد وامّا الحكم الظاهرى فيعلمه المجتهد لا محالة فناسب ان يسمّى الدليل الدّال على الحكم الواقعى بالدليل الاجتهادى لكونه دليلا على الحكم المذكور فى تعريف الاجتهاد.
٢١
