الضرر والحرج ورفع الخطاء والنسيان ونفى السّهو عن كثير السهو ونفى السبيل على المحسنين الى غير ذلك بالنسبة الى الاحكام الاوليّة.
(وامّا المتعارضان) فليس فى احدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث العموم والخصوص وانّما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر وبملاحظة تنافيهما وعدم جواز تحقّقهما واقعا يحكم بارادة خلاف الظاهر فى احدهما المعين ، ان كان الآخر اقوى منه فهذا الآخر الاقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر وليس فى مدلوله اللفظى تعرض لبيان المراد منه.
(قال صاحب الكفاية رحمهالله) انّ وجه تقديم دليل الضرر على ادلة الاحكام الاولية مع انّ النسبة بينهما عموم من وجه هو التوفيق العرفى حيث صرح فى الكفاية بانّه يوفّق بينهما عرفا بانّ الثابت للعناوين الاولية اقتضائى يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بادلته ، كما هو الحال فى التوفيق بين سائر الادلة المثبة او النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانويّة والادلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الاولية ، انتهى.
