من الضرر حكم ضررى منفى بها من غير فرق بينهما اصلا ، فهو نظير ما دل على نفى الحرج والسهو مع كثرته او فى النافلة او فى السهو او على المأموم مع حفظ الامام او العكس ورفع الخطاء والنسيان واخواتهما ، الى غير ذلك ممّا دل على نفى الذات المحمول على نفى الحكم.
(ثمّ انّما الكلام) فى انطباق قاعدة نفى الضرر على ما ذكر فى قصة سمرة ابن جندب فربما يقال بعدم انطباقها عليه ، لانّ الضرر فى تلك القضيّة لم يكن الّا فى دخول سمرة على الانصارى بغير استيذان وامّا بقاء عذقه فى البستان فلم يكن يترتب عليه ضرر اصلا ومع ذلك امر النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع العذق والرمى به اليه فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد فكيف يمكن الاستدلال بها فى غيره.
(واجاب عنه) الشيخ الانصارى قدسسره بانّ الجهل بكيفيّة انطباق الكبرى على موردها لا يضر بصحة الاستدلال فيما علم انطباقها وما ذكره قدسسره وان كان وجيها فى نفسه الّا انّه ليس المقام كذلك اى مجهول الانطباق على المورد بل معلوم الانطباق عليه فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة فى قصة سمرة امران :
