(احدهما) عدم جواز دخول سمرة على الانصارى بغير استيذانه.
(ثانيهما) حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع العذق والرمى به اليه والاشكال المذكور يبتنى على ان يكون الحكم الثانى بخصوصه او منضمّا الى الاول مستندا الى نفى الضرر فى الشريعة وامّا اذا كان المستند اليه خصوص الحكم الاول وكان الحكم الثانى من جهل ولايته صلىاللهعليهوآلهوسلم على اموال الامّة وانفسهم دفعا لمادة الفساد ، كما ذكره المحقّق النائينى او تأديبا له لقيامه مقام المعاندة واللجاج كما يدل عليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم اقلعها وارم بها وجهه وقوله صلىاللهعليهوآله وسلّم لسمرة فاغرسها حيث شئت فانّهما ظاهران فى غضبه صلىاللهعليهوآلهوسلم على سمرة وانّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فى مقام التأديب والتحقير فالاشكال مندفع من اصله.
(ثمّ انّ المحقق النائينى رحمهالله) ذكر فى المقام جوابا آخرا حاصله ان دخول سمرة على الانصارى بغير استيذان اذا كان ضرريا فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استيذان كذلك يرتفع برفع علته وهى ثبوت حق لسمرة فى ابقاء عذقه فى البستان ونظير ذلك كما اذا كانت المقدمة ضررية ، فانّه كما ينتفى بذلك وجوب المقدمة كذلك ينتفى وجوب ذى المقدمة ، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا الى نفى الضرر لكون معلوله ضرريا وهو الدخول بغير استيذان.
