نفى الحكم الشرعى الذى هو ضرر على العباد وانّه ليس فى الاسلام مجعول ضررى وبعبارة اخرى حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد ، انتهى.
(الرّابع) ان يكون مدلول الجملتين نفى الضرر الغير المتدارك ولازمه ثبوت التدارك فى موارد الضرر بالامر به فى الشريعة المقدسة ولا يخفى بعد هذا الوجه لا موجب لتقييد الضرر بغير المتدارك الّا ما توهم من انّ الضرر الغير المتدارك لا يكون ضررا حقيقة ، فالمنفى حينئذ ينحصر بغير المتدارك فانّه الضرر حقيقة.
(ولكن اورد عليه) بعض الاعلام اوّلا بانّ التدارك الموجب لانتفاء الضرر لو سلم يختص بالتدارك الخارجى التكوينى فمن خسر ما لا خسارة متداركة يصح ان يقال ولو بالمسامحة انّه لم يخسر واما حكم الشارع بوجوب التدارك فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا فالمسروق ماله متضرر وجدانا مع حكم الشارع بوجوب ردّه عليه وثانيا انّ كل ضرر خارجى ليس ممّا حكم الشارع بتداركه تكليفا او وضعا ، فانّه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر اموالا كثيرة لا يجب عليه تداركه مع كون التاجر الثانى هو الموجب للضرر على التاجر الاول والالتزام بوجوب التدارك فى امتثال ذلك يستلزم تأسيس فقه
