(ومحلّ الكلام) فيما لو كان الافتاء بالاستحباب بمثل قوله يستحب كذا مع احتمال استناده الى رواية عن النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم واما مع عدم احتمال ذلك بان علم استناد فتواه الى بعض القواعد العقلية كتحسين العقل ؛ الاقدام على الاتيان بمقدمات الواجب مثلا فلا اشكال فى عدم الالحاق خصوصا لو كان مستنده غير تام لدى مجتهد آخر ،
(فحينئذ) يقال امّا على القول بالانقياد فلا اشكال وامّا على الاستحباب النفسى المولوى او الطريقى ففى التعدى الى فتوى الفقيه اشكال خصوصا على الطريقية ، حيث انّ الاستحباب خلاف الاصل والقدر المتيقّن من تلك الاخبار هى صورة قيام الخبر على الاستحباب مضافا الى دعوى انصراف اخبار بلوغ الثواب الى الثواب البالغ من غير جهة الحدس فلا تشمل حينئذ لمثل فتوى الفقيه المستندة الى حدسه باعمال اجتهاداته الظنيّة.
١٧٢
