فتجرى البرائة عنه سواء كانت الشبهة حكميّة او موضوعيّة ؛
(نعم) قد اشار قدسسره الى الحرام الارتباطى المردّد بين الاقلّ والاكثر اجمالا فى اول المطلب الثانى فى الشّبهة الوجوبية من الاشتغال ، وتقسيمها الى المردّد بين المتبائنين وبين الاقلّ والاكثر يعنى بهما الارتباطيين ، حيث قال ما لفظه واعلم انّا لم نذكر فى الشّبهة التحريميّة من الشكّ فى المكلف به صور دوران الامر بين الاقل والاكثر ، لانّ مرجع الدوران بينهما فى تلك الشّبهة الى الشك فى اصل التّكليف لانّ الاكثر معلوم الحرمة والشكّ فى حرمة الاقل ، انتهى.
(اذا عرفت ما ذكرنا) فنقول انّ للاقلّ والاكثر اقساما كثيرة ، فانّ التّرديد بين الاقلّ والاكثر امّا ان يكون فى نفس المأمور به اعنى فعل المكلّف وتركه المطالب به او يكون فى موضوع التّكليف فيما اذا كان التّكليف تعلّق بالموضوع الخارجى وامّا ان يكون فى السبب والمحصل الشّرعى او العقلى او العادى وعلى جميع التقادير ؛
(تارة) يكون الاقلّ والاكثر من قبيل الجزء والكلّ ،
(واخرى) يكون من قبيل الشرط والمشروط ،
(وثالثة) يكون من قبيل الجنس والنوع ،
