لتعدّد المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة لتحقّق الاطاعة بمجرد الاتيان بالاقل ولم يكن فى ضمن الاكثر بخلاف الارتباطى ، فانّ امتثال الاقل على فرض وجوب الاكثر منوط بكونه فى ضمن الاكثر ،
(ثمّ انّه لا اشكال) فى جريان البرائة عن الاكثر فى الاوّل ، لانحلال العلم الاجمالى فيه حقيقة حسب انحلال الخطاب الى خطابات متعدّدة مستقلة الى علم تفصيلى بالتكليف بالاقل وشكّ بدوى فى التكليف بالاكثر فتجرى فيه البرائة عقليها ونقليها ، سواء فيه بين كون الشّبهة وجوبية او تحريمية وسواء فيه بين كون منشاء الاشتباه هى الامور الخارجية وبين كونه فقدان النصّ او اجماله او تعارض النصّين ؛ نعم يكون الحكم فيه التخيير بمقتضى النصوص الخاصّة وانّما الكلام والبحث فى جريان البرائة فى الاقل والاكثر الارتباطى والبحث فيه تفصيلا فى اصل البرائة ؛
(ولكن) الشيخ الانصارى وصاحب الكفاية قدسسرهما لم يعقدا للاول اى الاستقلالى بحثا مستقلا يختصّ به ولعلّ عدم تعرّضهما له لوضوح الحكم فيه ، لانّ العلم الاجمالى ممّا ينحلّ الى العلم التفصيلى بالاقل والشكّ البدوى فى الاكثر فتجرى البرائة عن الاكثر ؛
