التجوّز عند الشك فى انّ المراد من اللفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى ونحوها فانّ جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللفظ من العموم والاطلاق والحقيقة بخلاف الاصول الاربعة المعروفة ، فانّ مجاريها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى ولذا سمّيت بالاصول العملية ؛
(ولا يخفى عليك) انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لانّ حكم الشك امّا ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه وامّا ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه ام كان ولم يلحظ ،
(والاوّل) هو مورد الاستصحاب ،
(والثانى) امّا ان يكون الاحتياط فيه ممكنا ام لا والثانى هو مورد التخيير والاوّل امّا ان يدلّ دليل عقلى او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وامّا ان لا يدلّ والاوّل مورد الاحتياط والثانى مورد البرائة ،
(وقد ظهر) ممّا ذكرنا انّ موارد الاصول قد تتداخل لانّ المناط فى الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظها وان كانت موجودة ؛
