(ثم) انّ تمام الكلام فى الاصول الاربعة يحصل باشباعه فى مقامين :
احدهما ؛ حكم الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع الى الاصول الثلاثة ،
الثانى ؛ حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.