ويحتاج اليه الفقيه فى استنباط الاحكام وبيان الوظيفة العملية اذا فقد النصّ على الحكم الشرعى الواقعى ؛
(وقد اشار) الائمة عليهمالسلام الى قواعد الجمع بين الروايتين المختلفتين المتعارضتين وقواعد الترجيح لاحدهما على الآخر وقاعدة التخيير بين المتعارضين فى فرض عدم الترجيح لاحدهما وقاعدة العرض على الكتاب والسّنة وممّا القوه عليهمالسلام على اصحابهم جواز العمل بخبر الثقة الذى مباحث حجيّته من اهمّ مباحث علم الاصول وجواز العمل بالظواهر الذى هو مسئلة اصولية عظيمة ومنعوا من العمل بالقياس وممّا القوه ايضا على اصحابهم من القواعد دليل حجية الاستصحاب واصالة الحلّ والاباحة وقاعدة التجاوز والقرعة وقاعدة الفراغ وغير ذلك ممّا يستعمله الفقيه عند فقد النصّ او تعارضه سواء كان فى الشبهة الحكمية او الموضوعية ؛
(وممّا ذكرنا) يعلم بطلان توهّم بعض بانّ قواعد الاصول ليس لها مدرك والحال انّ لكل منها دليلا من القرآن او من الرّوايات الواردة عن الائمة عليهمالسلام او من العقل القاطع او العرف واللغة والسيرة مع امضاء الشارع لها ، كما استدل الاعلام على حجية الخبر الواحد بمثل آية النباء وغيرها من الآيات وعلى حجّية ظواهر القرآن فى قبال
