غلامي أن يصوم فأبى! قلت : فأين هذه الآية .. قال : نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل على غير شبع ، وإنّا اليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع.
[٢ / ٤٦١٨] وعن عاصم عن أنس وقد سئل عن الصوم في السفر؟ فقال : من أفطر فبرخصة ، ومن صام فالصوم أفضل.
[٢ / ٤٦١٩] وعن محمّد بن عثمان بن أبي العاص قال : الفطر في السفر رخصة ، والصوم أفضل.
[٢ / ٤٦٢٠] وعن عطاء قال : إن صمتم أجزأ عنكم ، وإن أفطرتم فرخصة. وهكذا روى عن سالم بن عبد الله. وقريب منه عن الحسن.
[٢ / ٤٦٢١] وعن رجل من بني ليث ـ ربما قيل : إنّه واثلة بن الأسقع ـ قال : لو صمت في السفر ما قضيت!
[٢ / ٤٦٢٢] وعن العوّام بن حوشب قال : قلت لمجاهد : الصوم في السفر؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم فيه ويفطر. قلت : فأيّهما أحبّ إليك؟ قال : هي رخصة وأن تصوم رمضان أحبّ إليّ!
[٢ / ٤٦٢٣] وهكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم. وزاد مجاهد : ما منهما إلّا حلال : الصوم والإفطار ، وما أراد الله بالإفطار إلّا التيسير لعباده.
[٢ / ٤٦٢٤] وعن شعبة عن الأشعث بن سليم قال : صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا واثل إلى مكّة ، وكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر.
[٢ / ٤٦٢٥] وعن محمّد بن صالح قال : قلت للقاسم بن محمّد : إنّا نسافر في الشتاء في رمضان ، فإن صمت فيه كان أهون عليّ من أن أقضيه في الحرّ! فقال : قال الله : يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ما كان أيسر عليك فافعل (١).
قال أبو جعفر الطبري : وهذا القول عندنا أولى بالصواب ، لإجماع الجميع على أنّ مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممّن له الإفطار لمرضه ، أنّ صومه ذلك مجزىء عنه ولا قضاء عليه. قال : فكان معلوما بذلك حكم المسافر ، أن لا قضاء عليه إذا صام في سفره ، قال : وفي الآية دلالة على ذلك ، لأنّه تعالى رخّص في الإفطار إرفاقا لأجل اليسر ولا يريد بهم العسر.
__________________
(١) انظر : الطبري ٢ : ٢٠٥ ـ ٢١١ / ٢٣٤١ ـ ٢٣٦٥.