[٢ / ٤٣٧٠] وروى ابن بابويه الصدوق عن كتاب «نوادر الحكمة» لمحمد بن أحمد بن يحيى ، عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت ، فهو كافر» (١) يعني : كفران نعمة الرخصة ، بل تعمّد في إلقاء النفس في التهلكة المؤدّي إلى قتل النفس المحرّم شرعا.
[٢ / ٤٣٧١] وأخرج وكيع وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مسروق قال : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فتركه تقذّرا ولم يأكل ولم يشرب ثمّ مات ، دخل النار (٢).
[٢ / ٤٣٧٢] وروى الكليني بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال : سألت الإمام أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يذهب بصره ، يأتيه الأطبّاء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلك ، وقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(٣).
ورواه العيّاشيّ عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام (٤).
[٢ / ٤٣٧٣] وروى الشيخ بإسناده إلى سماعة قال : «سألت الإمام عليهالسلام عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوما أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة (أي قائما وراكعا وساجدا) الأيّام وهو على تلك الحال؟ فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٥).
ملحوظة
ما ورد من عموم الترخيص في تناول الحرام عند الاضطرار ، نراه قد خصّص بما عدا المسكرات ولا سيّما الخمر ، إذ ليست بالتي ترفع الضرورة ، بل تزيد في اشتدادها.
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٢١٦ / ٣٠٣٧٦ ـ ٣ ؛ الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ٤٢١٤.
(٢) الدرّ ١ : ٤٠٨ ؛ الثعلبي ٢ : ٤٦ ؛ البغوي ١ : ٢٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٤ ؛ البرهان ١ : ٣٨٠ / ٥ ؛ نور الثقلين ١ : ١٥٤.
(٤) العيّاشيّ ١ : ٩٣ / ١٥٤ ؛ البحار ٥٩ : ٦٦ / ١١ ، باب ٤٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٥ ـ ٢٣.