[٢ / ٣٢٥١] وأخرج ابن أبي حاتم عن عطيّة قال : لا يؤخذ فيه صاحب حدّ حتّى يخرج. (١)
[٢ / ٣٢٥٢] وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله : (وَأَمْناً) قال : أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح ، وقد كانوا في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون. (٢)
[٢ / ٣٢٥٣] وأخرج الثعلبي عن ابن عبّاس قال : فمن أحدث حدثا خارج الحرم ثمّ التجأ إلى الحرم أمن من أن يهاج فيه ، ولكن لا يؤوى ولا يخالط ولا يبايع ، ويوكّل به ، فإذا خرج منه أقيم عليه الحدّ ، ومن أحدث في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه. (٣)
قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)
[٢ / ٣٢٥٤] أخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهد في قوله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) قال : مدّعى. (٤)
[٢ / ٣٢٥٥] وأخرج ابن جرير عن السدّي في قوله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وهو الصلاة عند مقامه في الحجّ. (٥)
[٢ / ٣٢٥٦] وعن الربيع قال : فهم يصلّون خلف المقام. (٦)
[٢ / ٣٢٥٧] وأخرج مسلم وابن أبي داوود وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر قال :
إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا ، حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه
__________________
(١) ابن أبي حاتم ١ : ٢٢٥ / ١١٩٥.
(٢) الدرّ ١ : ٢٨٩ ؛ الطبري ١ : ٧٤٣ / ١٦٢٧ ، بل رواه عن الربيع ، بلفظ : «أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح ، وقد كان في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢٢٥ / ١١٩٤ ؛ ابن كثير ١ : ١٧٣ ، عن أبي العالية ، بنحو ما رواه الطبري عن الربيع.
(٣) الثعلبي ١ : ٢٧٠.
(٤) الدرّ ١ : ٢٩٢ ؛ سنن سعيد بن منصور ٢ : ٦٠٧ / ٢١٤ ؛ الطبري ١ : ٧٤٨ / ١٦٤٥ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢٢٧ / ١٢٠١ ؛ القرطبي ٢ : ١١٣. بلفظ : «ومعنى «مصلّى» مدعى يدعى فيه» ؛ التبيان ١ : ٤٥٣ ؛ مجمع البيان ١ : ٣٨٢.
(٥) الطبري ١ : ٧٤٧ / ١٦٤٣ و ١٦٤٧ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢٢٧ / ١٢٠٢ ؛ مجمع البيان ١ : ٣٨٠ ، وكذا عن الحسن وقتادة ، وليس فيه قوله : «في الحجّ».
(٦) الطبري ١ : ٧٤٧ / ١٦٤٢.