قوله تعالى : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
[٢ / ٤٥٧٣] أخرج الطستي عن ابن عبّاس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله : (جَنَفاً) قال : الجور والميل في الوصيّة قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عديّ بن زيد وهو يقول :
وأمّك يا نعمان في أخواتها |
|
يأتين ما يأتينه جنفا (١) |
[٢ / ٤٥٧٤] وروى الصدوق بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمان رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قال : «يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث» (٢).
[٢ / ٤٥٧٥] وأخرج ابن جرير عن سعيد بن مسروق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث ، قال : ارددها ، ثمّ قرأ : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً)(٣).
[٢ / ٤٥٧٦] وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال : قال : إنّ الله عزوجل أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردّها إلى المعروف ، لقوله تعالى : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(٤).
[٢ / ٤٥٧٧] وأخرج سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الجنف في الوصيّة والإضرار فيها من الكبائر (٥).
__________________
(١) الدرّ ١ : ٤٢٥.
(٢) العلل ٢ : ٥٦٧ / ٤ ، باب ٣٦٩ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٧ / ١٧٤ ؛ البحار ١٠٠ : ١٩٨ و ٢٠٤ ؛ البرهان ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
(٣) الطبري ٢ : ١٨٠ / ٢٢١٨.
(٤) نور الثقلين ١ : ١٦١ ـ ١٦٢ ؛ الكافي ٧ : ٢٠ ـ ٢١ / ١ ، كتاب الوصايا ؛ البرهان ١ : ٣٩٢ / ١٢.
(٥) الدرّ ١ : ٤٢٦ ؛ البيهقي ٦ : ٢٧١ ؛ القرطبي ٢ : ٢٧١.