[٢ / ٤٥١٧] وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عيينة ـ أو عتبة ، الشكّ من الطبري ـ : أنّ رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثير ، وترك أربعمائة دينار! فقالت عائشة : ما أرى فيه فضلا (١).
قوله تعالى : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ)
والمعروف هو الّذي تألفه العقول ولا تنكره النفوس. فهو الأمر المحبوب المرضيّ لدى الجميع. وسمّي معروفا لكثرة تداوله والتأنّس به وتعارفه بين الناس.
غير أنّ المراد بالمعروف هنا : العدل الّذي لا مضارّة فيه ولا تفاضل فيما يوجب تحاسدا وتباغضا بين الأقارب. ومن ثمّ فمن المستحسن في الوصيّة أن لا تكون لقصد الإضرار والامتهان بشأن زوج أو قريب من الأقرباء.
[٢ / ٤٥١٨] نعم روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عن آبائه عليهمالسلام ، أنّ من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه ، فقد ختم عمله بمعصية (٢)
[٢ / ٤٥١٩] وأخرج ابن جرير عن الضحّاك أنّه كان يقول : من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية (٣).
[٢ / ٤٥٢٠] وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته». (٤)
[٢ / ٤٥٢١] وأخرج عبد الرزّاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيّها الناس ابتاعوا أنفسكم من ربّكم ، ألا إنّه ليس لامرىء شيء ، ألا لا أعرفنّ امرءا بخل بحقّ الله فيه ، حتّى إذا حضره الموت أخذ يوزّع ماله هاهنا وهاهنا» ثمّ قال قتادة : ويلك يا ابن آدم كنت بخيلا ممسكا حتّى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرّقه ، يا ابن آدم اتّق الله ولا تجمع إساءتين في مالك ، إساءة في الحياة وإساءة عند الموت ، انظر إلى قرابتك الّذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم
__________________
(١) الطبري ٢ : ١٦٦ / ٢٢٠٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٧٤ ؛ الفقيه ٤ : ١٨٢ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٦ ؛ أبو الفتوح ٢ : ٣٤٤ ؛ البحار ١٠٠ : ٢٠٠.
(٣) الطبري ٢ : ١٥٩ ؛ الثعلبي ٢ : ٥٧.
(٤) البرهان ١ : ٣٨٩ / ٥ ؛ العيّاشيّ ١ : ٩٥ ـ ٩٦ / ١٦٦.