أقول : وجه القرب انّه عدول عن صورة اللعان المذكورة في القرآن فلا يكون واقعا.
قوله رحمهالله : «قيام كلّ منهما عند لفظه ، وقيل : يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم».
أقول : القول المحكي هو أحد قولي الشيخ ، ذكره في النهاية فإنّه قال فيها : صفة اللعان : أن يجلس الإمام أو من نصبه الامام مستدبر القبلة ، ويقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يعقدان (١). وهو قول ابن أبي عقيل (٢) ، والمفيد (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وسلّار (٥) ، وابن البرّاج (٦) ، وابن حمزة (٧) ، وابن زهرة (٨).
والقول الآخر للشيخ : إنّ المرأة تكون قاعدة عند لعان زوجها ، ذكره في المبسوط (٩) ، واختاره ابن إدريس (١٠).
قوله رحمهالله : «ولو شرط مولاه رقّية الولد
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص ٦٠٧ س ٥.
(٣) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق باب اللعان ص ٥٤٠.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في اللعان ص ٣٠٩.
(٥) المراسم : كتاب الفراق باب اللعان ص ١٦٣.
(٦) المهذّب : كتاب الطلاق كتاب اللعان ج ٢ ص ٣٠٦.
(٧) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في اللعان ص ٣٣٨.
(٨) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب الطلاق واللعان ص ٥٣٣ س ٢٢.
(٩) المبسوط : كتاب اللعان ج ٥ ص ١٩٨.
(١٠) السرائر : كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٦٩٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
