عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا (١).
قوله رحمهالله : «ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم ، وقيل : يعتبر رضاهما بعد الحكم».
أقول : يريد لو تراضى المتلاعنان بواحد من العامّة فلاعن بينهما جاز ، ويثبت حكم اللعان بنفس حكمه ، وهل يفتقر الى رضاهما بعد الحكم؟ فيه قولان مبنيّان على أنّ المتلاعنين إذا تراضيا بواحد من العامّة يحكم بينهما هل يفتقر الى رضاهما بعد حكمه أم لا؟
كلا القولين للشيخ في المبسوط ، وقوّى افتقار لزوم الحكم بينهما الى الرضا بعد الحكم (٢).
وفي الخلاف اختار اللزوم بنفس الحكم من غير توقّف على الرضا (٣) ، واختاره المصنّف في المختلف (٤).
قوله رحمهالله : «ذكر لفظ الجلالة ، فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٧ في لحوق الأولاد بالآباء ح ٥٢ ج ٨ ص ١٧٩ ، وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١ ج ١٤ ص ٥٦٣ وفيهما : «عن أبي جعفر».
(٢) ذكر كلا القولين ولم يقوّي أحدهما ، راجع المبسوط : كتاب اللعان ج ٥ ص ٢٢٣.
(٣) الخلاف : كتاب آداب القضاء المسألة ٤٠ ج ٣ ص ٣٢٢ طبعة إسماعيليان.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السادس ص ٧٠٩ س ١٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
