والشيخ في النهاية (١).
وقال في الخلاف : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو موت المستأجر. قال فيه : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها (٢).
وقال في المبسوط : الموت يفسخ الإجارة ، سواء كان الميّت المستأجر أو المؤجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم انّ موت المستأجر يبطلها ، وموت الموجر لا يبطلها ، وفيه خلاف (٣).
وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه (٤).
والمصنّف اختار انّها لا تبطل بالموت ، إلّا إذا كان الموجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدّة ، فالأقرب عنده بطلان الإجارة حينئذ في الباقي ، لأنّه يتجدّد لنا العلم بأنّ ما تخلّف من مدّة الإجارة كان ملكا للبطن الثانية عن الواقف لا عنه ، فلم يكن داخلا في ملكه فكانت باطلة فيه ، بخلاف موت موجر الطلق ، لأنّ الورثة يرثونه عنه فهو ملك له كان له نقله كيف شاء.
قوله رحمهالله : «ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز وتجتمع عليه الأجرة والثمن».
أقول : لو باع الموجر العين المؤجرة لغير المستأجر صحّ ولا تبطل الإجارة ،
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الإجارات ج ٢ ص ٢٧٧.
(٢) الخلاف : كتاب الإجارة المسألة ٧ ج ٣ ص ٤٩١.
(٣) المبسوط : كتاب الإجارات ج ٣ ص ٢٢٤.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الإجارة وتوابعها الفصل الأوّل في الإجارة ص ٤٦٠ س ٣٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
