كتاب الإجارة وتوابعها
قوله رحمهالله : «ولا المميّز وإن أذن له الولي على إشكال».
أقول : يريد لا تنعقد الإجارة الصادرة من الصغير المميّز وإن أذن له الولي في إيقاع العقد على إشكال.
ينشأ من أنّه عقد بإيجاب صحيح صدر ممّن له عقل بإذن الولي فكان صحيحا.
ومن انّ الصغير مسلوب العبارة في العقود فلم يؤثر الإذن في صحّته كغير المميّز.
قوله رحمهالله : «ولا بموت أحدهما على رأي».
أقول : يريد انّه لا تبطل الإجارة بموت أحد المتؤاجرين ، وهو قول السيد المرتضى رحمهالله فيما نقله عنه ابن إدريس في المسائل الناصرية واختاره ابن إدريس (١) ، وأبو الصلاح (٢).
وقال المفيد رحمهالله : الموت يبطل الإجارة (٣) وأطلق ، وكذا قال سلّار (٤) ،
__________________
(١) السرائر : باب المزارعة ج ٢ ص ٤٤٩.
(٢) الكافي في الفقه : في الإجارة ص ٣٤٨.
(٣) المقنعة : باب الإجارات ص ٦٤٠.
(٤) المراسم : في ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
