قوله رحمهالله : «فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز».
أقول : يحتمل عدم الجواز لاختلاف المنافع في الضرر وعدمه ، أو زيادته ونقصانه فيجب التعيين.
والأقرب عنده الجواز ، لأنّ التعيين انّما يجب لو كان لبعضها. امّا على تقدير تعميم الانتفاع فإنّه يملك الجميع ، فلا غرر على أحدهما.
قوله رحمهالله : «ولو استأجر لهما صحّ واقتضى التنصيف ، ويحتمل التخيير».
أقول : امّا احتمال التنصيف من حيث اقتضاء العقد المجموع ، وليس أحدهما أولى من الآخر فيقتضي التنصيف. واحتمال التخيير من حصول الرضا بهما من الموجر فكان للمستأجر التخيير في أيّهما شاء.
قوله رحمهالله : «ولو عيّن اقتصر عليه وعلى ما يساويه ، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من انّ الإجارة لم تتناول ما عدا المعيّن ، فلم يكن للمستأجر إلّا هو.
ومن دخول المساوي والأقلّ فيما تضمّنه العقد.
قوله رحمهالله : «فيتخيّر في الإمضاء بالجميع ، ويحتمل بما بعد الأرش».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
