أقول : يريد انّه يقسّم الخمس ـ أي خمس قامات ـ بمعنى انّه لو استأجره لحفر خمس قامات بعشرة أو أزيد أو أنقص فإنّ الأجرة تقسم للأولى جزء وللثانية اثنين ، وهكذا الى خمسة عشر.
ووجه الاحتمال انّه عليهالسلام جعل للقامة الأولى جزء ، وجعل لكلّ قامة أزيد من التي قبلها بجزء ، وذلك يقتضي ما ذكرناه.
ويحتمل عدم التعدية ، لورود النصّ على غير هذه المسألة وهي : عشر قامات بعشرة دراهم (١) ، فلا يتعدّى الى غيرها.
قوله رحمهالله : «أو بالزمان على إشكال ، ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ».
أقول : يريد لو استأجره على تعليم القرآن جاز بالعمل قطعا كالسورة الفلانية أو الجزء الفلاني المكرّم ، وأمّا بالزمان كتعليم. القرآن المجيد مدّة شهر أو سنة ففيه إشكال.
ينشأ مما ذكره ، وهو اختلاف سور القرآن المجيد في السهولة.
ومن أصالة الجواز كغيره من الأعمال المستأجر عليها.
قوله رحمهالله : «ولو استقلّ بتلاوة الآية ثمّ لقّنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٩٢ من الزيادات في القضايا والأحكام ج ٦ ح ١ ص ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب الإجارة ج ١٣ ح ٢ ص ٢٨٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
