كتاب الصلاة
قوله رحمهالله : «والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل على رأي».
أقول : ما ذكره المصنّف هو اختيار الشيخ في التهذيب فإنّه قال فيه : المعتبر بزيادة الظلّ قدر الفيء الأوّل لا قدر الشخص (١). والأكثر على أنّ المعتبر قدر الشخص ، واختاره المصنّف في المختلف (٢).
قوله رحمهالله : «ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجبا مؤدّيا للجميع على رأي».
أقول : الذي اختاره المصنّف من كونه مؤدّيا للجميع هو مذهب الشيخ رحمهالله (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة. ذيل الحديث ١٧ ج ٢ ص ٢٣.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في الأوقات ج ٢ ص ٣٨.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
٩١
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
