أقول : أمّا احتمال وجوب صوم تسعة أيّام فلأنّه عند العجز عن شهرين يلزمه ثمانية عشر يوما ، فعند العجز عن نصفها وهو الشهر يلزمه صوم نصف ما لزمه هناك وهو تسعة.
وأمّا احتمال لزوم ثمانية عشر فلإطلاق الأصحاب أنّه إذا عجز عن صوم شهرين يلزمه صوم ثمانية عشر يوما ، وهذا يصدق عليه أنّه عجز عن صوم الشهرين.
وأمّا احتمال السقوط فلأنّ عند العجز عن الشهرين يلزمه ثمانية عشر ، وقد صامها مع زيادة.
قوله رحمهالله : «ولو أجنب ليلا وتعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال».
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه فرّط بترك الغسل وقت وجود الماء فيلزمه القضاء ، كالمفرط بمعاودة النوم.
ومن تسويغ التأخير إلى تضيّق الوقت وظهور العذر بفقد الماء.
قوله رحمهالله : «ويجب الثلاث بالإفطار على المحرّم على رأي».
أقول : هذا اختيار ابن بابويه (١) ، وابن حمزة (٢). والمشهور بين الأصحاب وجوب كفّارة واحدة بالجماع وتناول المفطر من غير تفصيل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع. ذيل الحديث ١٨٩٢ ج ٢ ص ١١٨.
(٢) الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان أقسام الصوم ص ١٤٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
