زهرة (١) ، وسلّار (٢).
وقال أبو الصلاح : يعتبر قيمته دينارا واحدا (٣).
قوله رحمهالله : «ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة دون من انتسب بأمّه خاصّة على رأي».
أقول : من كان أبوه هاشميا وأمّه غير هاشمية أعطي إجماعا ، وفي العكس قولان :
أحدهما : انّه لا يعطى ، كما اختاره المصنّف ، وهو اختيار الشيخ في كتابي النهاية (٤) ، والمبسوط (٥).
والآخر : انّه يعطى ، اختاره السيد (٦) ، وابن إدريس (٧) ، وابن حمزة (٨).
قوله رحمهالله : «وفقر اليتيم على رأي».
أقول : يريد انّه يشترط في استحقاق اليتيم الخمس أن يكون فقيرا. خلافا للشيخ (٩) ، وابن إدريس (١٠).
__________________
(١) الغنية «الجوامع الفقهية» : ص ٥٠٧.
(٢) المراسم في الفقه الإمامي : كتاب الخمس ص ١٣٩.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في الخمس ص ١٧٠.
(٤) النهاية ونكتها : باب الخمس والغنائم ج ١ ص ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٥) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج ١ ص ٢٦٢.
(٦) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة : ص ٣٢٨.
(٧) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج ١ ص ٤٩٦.
(٨) الوسيلة : كتاب الخمس ص ١٣٧.
(٩) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج ١ ص ٢٦٢.
(١٠) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج ١ ص ٤٩٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
