أقول : منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك ، فكان كما لو كان في يده يحكم له به ، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط (١).
ومن حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة ، كالدعوى في غيره. وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٢).
قوله رحمهالله : «والنصاب على رأي».
أقول : في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان ، أحدهما : أنّه يعتبر ، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، واختاره ابن حمزة (٥).
وقال في الخلاف (٦) والاقتصاد (٧) : لا يعتبر فيها النصاب ، وهو اختيار ابن البرّاج (٨) ، وابن إدريس (٩).
وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب وعدمه ، كالسيد المرتضى (١٠) ، وابن أبي عقيل (١١) ، وابن الجنيد (١٢) ، وابن
__________________
(١) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٣٧.
(٢) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة ١٥١ ج ٢ ص ١٢٣.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج ١ ص ٤٤٨.
(٤) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٣٧.
(٥) الوسيلة : كتاب الخمس ص ١٣٨.
(٦) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة ١٤٢ ج ٢ ص ١١٩.
(٧) الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب الخمس ص ٢٨٣.
(٨) المهذّب : باب الخمس وأحكامه ج ١ ص ١٧٩.
(٩) السرائر : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج ١ ص ٤٨٨ ـ ٤٨٩.
(١٠) الانتصار : في مسائل كتاب الخمس ص ٨٦.
(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة : المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلّه ج ٣ ص ٣١٨.
(١٢) المصدر السابق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
